Legal Maxims
القواعد الفقهية
ایڈیٹر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
ایڈیٹر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ليست من مقوّمات الموضوع في نظر العرف؛ فوحدة القضيّتين بحسب الموضوع - التي شرط في جريان الاستصحاب - محفوظة عرفاً.
وقد حقّق في محلّه أنّ المناط في الاتّحاد بين القضيتين هو النظر العرفي وذلك من جهة أنّ العرف بمناسبة الحكم والموضوع يرون القدرة على إيجاد الفعل شرعاً حال إقراره وفي زمانه من مقوّمات موضوع السلطنة على الإقرار بوقوعه، فلا يبقى مجال لجريان هذا الاستصحاب.
فالنتيجة: أنّ هذه القاعدة لا تجري، ولا يكون إقراره نافذاً إلاّ فيما إذا كان قادراً لإيجاد الفعل حال إقراره فبناءً على هذا لا ينفذ إقراره على الموكل بعد عزله أو انعزاله ولو كان زمان وقوع الفعل الذي أقرّ به قبل عزله أو انعزاله، وكذا في سائر الفروع وباقي المقامات، كما لو أقرّ بالرجوع في العدّة بعد انقضائها، أو أقرّ الولي بعقد الصغيرة في صغرها بعد بلوغها، وصيرورتها مالكة أمرها.
16