6

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال؛ فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علماً(١).

إن تطبيق القواعد الفقهية والأصولية على المسائل الفرعية المبنية على تلك القواعد ومعرفة وجه ابتنائها عليها هو الثمرة المبتغاة من دراسة هذه القواعد وهو الغاية المغياة.

ويحصل بهذا النوع من الدراسة المزاوجة بين التنظير والتطبيق، والممازجة بين الأثر والمؤثر.

وقد وقع اختياري على قضية تاريخية، لتكون محلاً للتطبيق والدراسة، ألا وهي مسألة: حدود حرم المدينة النبوية. وهي مسألة جديرة بالبحث والعناية للأسباب الآتية:

  1. أن حرم المدينة النبوية تترتب عليه أحكام شرعية، وتنبني عليه آثار عملية، فالندب إلى بيان حدوده، والسعي في تمييز معالمه - بهذا النظر - مقصد شرعي، ومطلب ديني.

(١) تخريج الفروع على الأصول: ٣٤.

6