Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
رواه الإمام أحمد(١) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: (ما بين كذا وأحد حرام، حرّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً) وفي رواية: (ما بين عير وأحد)(٢) وهذه الروايات لا بد من النظر في حكمها من جهتين: من جهة الصحة والثبوت، ومن جهة معناها والموقف منها على النحو الذي سبق في الروايات المذكورة في المسألة الأولى من المسائل المشكلة.
وقد يُستدل أيضاً على كون أحد من الحرم بما ورد من أحاديث صحيحة ثابتة تدل على فضله(٣).
بعد غض الطرف عن قول من ينكر وجود جبل ثور
(١) رواه أحمد في المسند: ٤٥٠/٥ - ٤٥١.
(٢) رواها الطبراني في القسم المفقود من المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد: ٣٠٣/٣.
(٣) من ذلك قوله ﷺ: (وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه). رواه البخاري: ١٢٥/٨، رقم ٤٤٢٢، وللاستزادة انظر: كتاب أحد لسعود الصاعدي ويوسف المحمدي، وكتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: ٥٥٩ - ٥٧٩.
47