Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
ناشر
مكتبة دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
عير وثور غير داخل في حد الحرم(١)، إلا أن الحاجة قائمة إلى الوقوف على مستند القول بخروج هذين الجبلين من الحرم.
ولعل هذا المستند أن حديث الجبلين قد ورد في بعض الروايات بلفظ: (ما بين عير إلى ثور)(٢) فيكون هذا اللفظ مفسراً للّفظ المشهور: (من عير إلى ثور).
وقد يُبنى ذلك أيضاً على قاعدة: هل الحد يدخل في المحدود(٣)؟
وقد اتفق العلماء على دخول ما بعد الغاية فيما قبلها إذا دلت القرينة على ذلك نحو قوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] واتفقوا على خروجه إذا دلت القرينة على ذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
(١) ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه: حدود حرم المدينة النبوية: ٥١.
(٢) رواه بهذا اللفظ البخاري: ٤١/١٢، رقم ٦٧٥٥، ومسلم: ٩/ ١٤٣. وقد تقدم.
(٣) انظر: الصعقة الغضبية؛ ٣٩٢ - ٣٩٦، والأشباه والنظائر للسبكي: ٢٠٤/٢، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ٢٢١، والكوكب الدري: ٣٢٠.
36