30

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد يقبل متى صح سنده، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ حيث إنها لم تفرق بين ما عمت به البلوى وما ليس كذلك(١).

وبالنسبة لحرم المدينة فقد ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة، التي رواها بضعة عشر صحابياً، وليس بخبر الواحد(٢).

قال ابن تيمية: ((ومن ذلك: حرم المدينة النبوية؛ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي ﷺ من غير وجه بإثبات حرمها.

بل صح عنه أيضاً أنه جعل جزاء من عضد بها شجراً أن سلبه لواجده.

ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضاً، وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع، ومن

(١) انظر: الرسالة: ٢١٩، وجامع بيان العلم وفضله: ١٤٨/٢، ١٩٠، ١٩١، والإحكام للآمدي: ١١٢/٢، ومجموع الفتاوى: ٢٨/١٣، ٢٩ ومختصر الصواعق: ٥٠٢ - ٥٠٩.

(٢) انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٧/٢.

30