42

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد :

٢٨ - آ - [الأمر إذا ضاق اتسع] م/ ١٨

يعني إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع ، وهذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة الأخرى وهي : ( المشقة تجلب التيسير) م/١٧ . وهي مستنبطة من قوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ وقوله أيضاً : ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وحديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(١).

فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة ، وأصبح معها الحكم الأصلي محرجاً ومرهقاً حتى يجعل المكلف في ضیق فانه یخفف ویوسع علیه حتی یسهل .

أمثلة : المديون إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، وإذا لم يستطع تأدية الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً ، والمتوفى عنها زوجها يباح لها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب ، وعدم وجود الشهود العدول

(١) أخرج ابن ماجه قسماً منه عن أبي هريرة برقم (٢٠٤٤).

42