وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشمولها عن تلك الخمس الكبرى أما في الكتاب الثالث فقد ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفا عليها(٧٤).
= ١١ - الخراج بالضمان.
١٢ - الخروج من الخلاف مستحب.
١٣ - والدفع أقوى من الرفع.
١٤ - الرخص لا تناط بالمعاصي.
١٥ - الرخص لا تناط بالشك.
١٦ - الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه.
١٧ - السؤال معاد في الجواب.
١٨ - لا ينسب للساكت قول.
١٩ - ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.
٢٠ - المتعدي أفضل من القاصر.
٢١ - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.
٢٢ - الواجب لا يترك إلا لواجب.
٢٣ - ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
٢٤ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
٢٥ - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
٢٦ - ما حرم أخذه حرم إعطائه.
٢٧ - المشغول لا يشغل.
٢٨ - المكبر لا يكبر.
٣٠ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
٣١ - النفل أوسع من الفرض.
٣٢ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
٣٣ - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
٣٤ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
٣٥ - لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
٣٦ - لا يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
٣٧ - يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
٣٨ - الميسور لا يسقط بالمعسور.
٣٩ - ما لا يقيل التبعيض فاختياتيار كله.
٤٠- تقديم المباشرة على السبب.ر بعضه كاخ
(٧٤) وهي كما يلي: