قضا اور شہادت

مرتضیٰ انصاری d. 1281 AH
37

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

النبي والوصي عليهما وآلهما السلام، فيكون شقيا، ويحرم التحاكم إليه مع التمكن من غيره، لكونها (1) إعانة على الإثم، بل هي (2) كبيرة لو كان الحاكم من المخالفين، بل عن ظاهر المسالك (3) والروضة (4) دعوى الاتفاق عليه، ولعله لما دل على أن المأخوذ بحكمهم سحت كما في مقبولة ابن حنظلة (5)، ولظاهر المنزلة فيها، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) " (6)، وبمضمونه خبر آخر لأبي بصير (7).

وللحكم بكونه شريكا مع الحاكم في إثم حكمه في صحيحة ابن سنان " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " (8).

صفحہ 61