قضا اور شہادت

مرتضیٰ انصاری d. 1281 AH
35

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

أو أجازه، لما تقدم سابقا.

(ولا) ينفذ (حكم من لا يستجمع الشرائط) وإن أذن له المستجمع (وإن اقتضت المصلحة توليته) مع فقده للشرائط، فإن كانت المصلحة في علم الإمام عليه السلام راجحة على المصلحة الداعية للشارع على اعتبار ذلك الشرط المفقود جاز، بل يخرج حينئذ الشرط عن الشرطية في حق هذا المنصوب كما في تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لقضاوة شريح (1)، بناء على أنه لم يثبت أنه عليه السلام نهاه عن إمضاء حكم من دون أن يعرضه على الإمام كما في بعض الروايات (2).

وإن لم تكن المصلحة بتلك المرتبة (لم تجز)، لأن فيه إهمال أقوى المصلحتين لأضعفهما، بل لا يعد الضعيف حينئذ مصلحة، ولعل من نظيره عدم تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لخلافة معاوية، وإن ترتب على رده ما ترتب في أيام حياته صلوات الله عليه إلى انقراض ملك بني أمية (3).

صفحہ 59