قضا اور شہادت
القضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 290 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قضا اور شہادت
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
الشرعي إلى الأصول فإنه أيضا يشهد بالملكية المطلقة، مع أن سببها لم يتم إلا بالأصول الثابتة في حق نفسه دون غيره.
وثانيا: إن الثابت بالاستصحاب ليس إلا الأمر المتيقن سابقا، وهو كون الشئ بحيث حكم عليه الشارع بترتب الآثار عليه بالنسبة إلى كل أحد ويعبر عنها بالملكية، ولا ريب أنه لا يختص بواحد دون آخر.
نعم، البناء على هذا والعمل عليه عند الشك في البقاء والارتفاع يختص بنفس الشاك.
ومحصل هذا أنه يجب على خصوص هذا الشخص الشاك في بقاء الملكية أن يبني على أن هذا الشئ ملك شرعي بالنسبة إلى جميع المكلفين كما كان كذلك سابقا حيث لم يعلم ارتفاعه لاحقا، فالمجعول أمر عام لا يختص بواحد دون آخر، والمجعول له خاص، فافهم.
هذا تمام الكلام في الشهادة الاستصحابية على الوجه الأول، وهو الاخبار الجزمي عن الملكية، مريدا بها الملكية الظاهرية الثابتة بالاستصحاب.
وأما الشهادة الاستصحابية على الوجه الثاني، وهو الاخبار بصورة الجزم عن الملكية مريدا بها الملكية الواقعية، فنقول: إنها جائزة أيضا، لعدم الدليل على المنع، لأن ما دل على عدم جواز الشهادة مع عدم العلم من الأدلة الأربعة لا يشمل ما نحن فيه.
أما العقل والاجماع فظاهر، وأما الكتاب (1) والسنة (2) فلأنهما يدلان
صفحہ 269