21

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

الدليل عليه بحيث يقيد إطلاق أدلة التقليد من الكتاب والسنة ومعاقد الاجماع.

(و) اعلم أنه لا يكفي في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من الشروط، بل لا بد مع ذلك من (إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه (1) الإمام) الإذن، بلا خلاف ظاهر، بل في الرياض (2) دعوى اتفاق النص والفتوى عليه.

واستدل عليه بقوله عليه السلام: " اتقوا الحكومة، فإنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي أو وصي " (3)، وقوله عليه السلام لشريح:

" جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي " (4)، وما تقدم من تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله عليه السلام: " فإني قد جعلته عليكم قاضيا " (5) أو " حاكما " (6)، وقوله عجل الله فرجه: " فإنهم حجتي عليكم " (7).

(و) يترتب عليه أنه (لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، و) لم يلزم العمل بحكمه، نعم (لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وحكم

صفحہ 45