قضا اور شہادت
القضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 290 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قضا اور شہادت
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
التمكن من التحاكم إلى الجامع، نظرا إلى أن الذي أوجب عليه في الرواية الرضى بحكومة الراوي للحديث العارف بالحلال والحرام، هو النهي عن التحاكم إلى قضاة الجور، ولا ريب أن وجوب التحاكم إلى القاضي الجامع فرع التمكن، فكذلك حرمة التحاكم إلى الفاقد، فتأمل.
ولو سلم ظهور الرواية في اطلاق، تعين تقييده بصورة التمكن من جهة أدلة نفي الضرر والحرج المقيدة لجميع المطلقات إذا خلت من المعتضدات الخارجة، وإن كان فيهما عموم من وجه، لقوة تلك الأدلة وكونها حاكمة على الأدلة المثبتة.
ثم إن صاحب الكفاية استشكل في الحكم المذكور، من جهة أن حكم الجائر بينهما فعل محرم، فالترافع إليه موجب للإعانة على الإثم المنهي عنها (1)، وضعفه في الرياض بأن ما دل على حرمة الإعانة ليس بأقوى مما دل على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة، فكما يخصص بأدلة نفي الضرر والحرج هذه، تخصص تلك، وإنما جعلت أدلة نفي الضرر والحرج مخصصة للأدلة المانعة بنوعيها، مع كون التعرض بينها وبين الأدلة المانعة عموما من وجه لأوفقيتها بأصالة البراءة التي هي حجة مستقلة لو فرض تساقط الأدلة (2).
أقول: وفي كل من استشكال صاحب الكفاية وتضعيف صاحب الرياض وما ذكره من الوجه في تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على الأدلة المانعة، نظر.
صفحہ 237