قضا اور شہادت
القضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 290 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قضا اور شہادت
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
الحال.
وهل يلزم بالتكسب؟ قولان، أقواهما ذلك، لكونه مقدمة للواجب المطلق، وهو ايفاء الدين الواجب بالعقل، لكون تركه ظلما عرفا وشرعا، لقوله عليه السلام: " مطل الغني ظلم " (1) والقادر على التكسب غني عرفا، ولهذا يمنع عن الزكاة، ألا ترى أنه لا يفرق في تحقق الغنى عرفا ولا في صدق ظلم الغريم بين قدرة الانسان على إجارة نفسه وبين قدرته على إجارة الدار التي لا يملك إلا منفعتها؟ ومجرد كون منفعة الدار مالا، ومنفعة نفسه غير مال - وإنما يعوض بالمال - لا يوجب الفرق في العرف بالبداهة.
ولقد كفانا المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف توضيح المطلب حيث إنه - في تقريب ما ذكره في الوسيلة من أنه إذا كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه (2) - قال:
وما ذكره ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء ما يجب عليه، وايفاء الدين واجب فيجب عليه، كما يجب عليه السعي في المؤونة كذا يجب أداء الدين. قال: ونمنع اعساره لأنه متمكن.
ولا فرق بين القدرة على المال والقدرة على تحصيله، ولذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة عن أخذ الزكاة، باعتبار الحاقه بالغني القادر.
قال: والآية (3) متأولة بالعاجز عن التكسب والتحصيل، وكذا ما ورد من
صفحہ 194