قضا اور شہادت

مرتضیٰ انصاری d. 1281 AH
144

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

ممن ادعى عليه، وعنوان المنكر وإن صدق عليه إلا أن مقابلته بالمدعي في النبوي المشهور (1) كالصريح في أن المراد به من ادعي عليه لا كل من أنكر.

ولأن القضاء بمجرد النكول أو يمين المدعي من لوازم الدعوى وفصل الخصومة، إذ ربما ينكر المدعي عليه ولا يحلف ولا بينة، ولا يمكن ذلك مع عدم الجزم، أما الثاني: فواضح، لعدم جواز اليمين مع الاحتمال.

وأما الأول: فلأنه لا يجوز للمدعي أن يستبيح بمجرد حكم الحاكم - الذي لا يغير الواقع - شيئا لا يعلم استحقاقه، بل يعلم استحقاق المنكر له في ظاهر الشرع قبل حكم الحاكم.

ويرشد إلى ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله - في مقام قطع الخصومة -:

" فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار " (2).

خلافا لجماعة، فحكموا بالسماع، إما مطلقا (3) أو مع التهمة (4) أو فيما يعسر الاطلاع عليه (5)، لعمومات وجوب الحكم، ومنع عدم صدق الدعوى - ولذا يقال دعوى ظنية أو احتمالية - ولمسيس الحاجة إلى سماعها كثيرا

صفحہ 172