139

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

المطلب الأول في تحقيق الدعوى والجواب [(يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه)] (1).

واعلم أنه لا يعتبر في صحة الدعوى وسماعها كون المدعى معلوما، بل يسمع (وإن كان مجهولا (2))، وفاقا لأكثر المتأخرين (3)، بل قيل (4) كلهم عدا نادر، لعمومات وجوب الحكم، و " أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي [عليه] (5) " (6)، ولأن الحاجة قد تمس إلى سماعها، لعدم علم المدعي به

صفحہ 167