13

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

370 وهكذا في الحكم عتق العبد

فاردد ولا تقل بفسخ العقد

371

وعالم تحريمه يحد

من ذاك وطء أمة قد عدوا

372

ينفذ بالنص على الإطلاق

والمشتري إن جاد بالإعتاق

373

في البيع لا يصح في جوابي

إن سبق القبول للإيجاب

374

والشيخ للفرق غدا يحقق

حتى ولو كابتعت لم يفرقوا

375

إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

خيار غبن المشتري المسترسل

376

أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

أيضا له رد معيب حققا

377

قد قاله الشيخان فافهم مطلبي

كذاك مأجور قياس المذهب

378

هل كان عند بائع في ماله

والخلف في العيب مع احتماله

379

فالقول باليمين قول المشتري

أو حادث بعد الشرا في النظر

380

والمشتري فذاك لا يعلمه

من باع عبدا مستحقا دمه

381

بأرشه لا بجميع الثمن

فقتلوه مسشتريه ينثني

382

أطراف شاة هكذا في المعنى

حمل المبيع كالإما يستثنى

383

نفعا به يصح في التفريع

وبايع يستثنى في المبيع

384

حولا ولو أكثر في المقدار

إن كان معلوما كسكنى الدار

385

إن شرط النفع كحمل الحطب

وهكذا فالمشتري في المذهب

386

فمن ضمان مشتر ذا يمضي

وما سوى المبهم قبل القبض

387

جاز على الإطلاق فيما عرفا

وفيه قبل القبض إن تصرفا

388

بعضا ببعض لا تبع تميل

جزافا الموزون والمكيل

389

والفلس بالفلسين قل بالرد

ومالك وافقنا في النقد

390

والعبد لو كافر من كفار (ع)

(

بيع العصير ابطله من خمار (ص)

391

أن لا يكون ماضيا محققا

قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)

392

فاردده تحظ بالخصال المنجية

وعقداه فهو بيع تلجية

393

كصورة اقتران ذا بالعقد

وكان ذا في نصه بالرد

394

عقدا بفوقه وأعلنا

ومثله إذا أسرا ثمنا

395

لنصه السابق ذا مواتي

بالسر خذلا كالنكاح الآتي

396

وعنه بل يحرم جا عن سلف

ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)

397

إذا أتى بسلعة للنادي

والحاضر القاصد بيع البادي (ع)

398

مع جهله بسعرها يا قومي

وقصد البيع بسعر اليوم

399

فلا يصح البيع نصا متقنا

وحاجة الناس إليها عندنا

400

صفحہ 13