94

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

جَائِزَة مَا لم ير انهم لم يتوضؤا من ذَلِك فاذا رؤى فَلَا تجوز الصَّلَاة خَلفهم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله جَائِزَة والعاشرة امامة من يرى الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ جَائِزَة فِي قَول ابي عبد الله رأه مسح على الْقَدَمَيْنِ اَوْ لم يره وَعند الْفُقَهَاء كَمَا ذكرنَا فِي المسئلة الاولى من لَا تجوز امامتهم قَالَ وَلَا تجوز امامة خَمْسَة اصناف آولها مسئلة امامة الامي للقارئ وَالثَّانِي امامة الصَّبِي للمدرك فِي الْفَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث وَالثَّالِث امامة الَّذِي يُصَلِّي قَضَاء للَّذي يُصَلِّي فَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره مطلب وجوب سُجُود السَّهْو قَالَ والسهو يجب بِعشْرَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء احدها اذا قَامَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقوم وَالثَّانِي ان يقْعد فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقْعد وَالثَّالِث ان يجْهر فِيمَا يُخَافت فِيهِ وَالرَّابِع ان يُخَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ وَالْخَامِس ان يسهو عَن التَّشَهُّد وَالسَّادِس ان يسهو عَن الْقُنُوت فِي الْوتر

1 / 97