فتاوى السغدي
النتف في الفتاوى
ایڈیٹر
صلاح الدين الناهي
ناشر
مؤسسة الرسالة ودار الفرقان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت وعمان
فان لم يتم لَهُ وَقت تَامّ وَرجع اليه بعد مَا صلى الْعَصْر فانه يُعِيد الْعَصْر ايضا الا ان صلاهَا وَقد تَوَضَّأ لَان هَذَا الْوضُوء وَقع على الْعذر فاذا زَالَ الْعذر فَعَلَيهِ ان يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى
وينقض وضوء صَاحب الْعذر بِخُرُوج الْوَقْت فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله ينْتَقض بِدُخُول الْوَقْت ويتبين ذَلِك فِيمَن تَوَضَّأ فطلعت لَهُ الشَّمْس يفْسد وضوءه فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يفْسد فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله الا عِنْد دُخُول وَقت الظّهْر
مطلب صَلَاة الْفَائِتَة
وَأما صَلَاة الْفَائِتَة فَإِنَّهُ على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا وَقت الظّهْر وَلم يعْمل الظّهْر بعد فانه يُعِيد الْفجْر ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر فان صلى الظّهْر اولا فَلَا يجْزِيه فِي قَول الْفُقَهَاء فِي ويجزيه فِي قَول ابي عبد الله
وَالثَّانِي ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر تفْسد فِي قَول الْفُقَهَاء الا فِي خَمْسَة أوجه
أَحدهَا ان يكون وَقت الظّهْر عِنْد آخِره
وَالثَّانِي ان تكون الْفَائِتَة قد نَسَبهَا فَلَا يذكرهَا
وَالثَّالِث ان يكون فِي شكّ من صَلَاة الْفجْر تَركهَا أم لَا
وَالرَّابِع ان تقع الْفَائِتَة فِي التّكْرَار وَهُوَ ان يمْضِي عَلَيْهَا يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا فِي صلَاته
وَالْخَامِسَة ان يذكر الصَّلَاة الْفَاسِدَة وَقد تَركهَا فِي صَلَاة أُخْرَى وَتَفْسِير ذَلِك
1 / 86