8

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

١ - أَحدهَا طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله ٢ - وَالثَّانِي نجس لَا يجوز اسْتِعْمَاله ٣ - وَالثَّالِث مُشكل يحْتَاط فِيهِ ٤ - وَالرَّابِع مَكْرُوه على الْغَايَة ٥ - وَالْخَامِس مَكْرُوه لَا على الْغَايَة فَأَما الَّذِي هُوَ طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله فَهُوَ بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه مثل الْفرس وَالْبَعِير وَالْبَقر وَالشَّاة وَجَمِيع الْوَحْش وَجَمِيع الطير الَّذِي يُؤْكَل لَحْمه وَأما الَّذِي هُوَ نجس حرَام لَا يسْتَعْمل فَهُوَ سُؤْر جَمِيع السبَاع الا السنور لَان فِيهِ اثرا على النَّبِي ﵇ حَيْثُ قَالَ انه من أهل الْبَيْت ولانه لَو كَانَ سوره نجسا حَرَامًا لَكَانَ الامر مضيقا على النَّاس وَيُقَال اذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسع واما الَّذِي هُوَ مُشكل محتاط فِيهِ فَهُوَ سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار والاشكال

1 / 11