78

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَالثَّانِي من أغمى عَلَيْهِ ثمَّ افاق بعد مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة فان عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة لذَلِك الْيَوْم وَاللَّيْلَة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد شَيْئا مِمَّا كَانَ على ذَلِك الْحَال وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَالثَّالِث ان يكون مغمى عَلَيْهِ اياما ثمَّ افاق فان صلَاته تِلْكَ الايام لَيْسَ عَلَيْهِ مطلب صَلَاة الْخَوْف وَأما صَلَاة الْخَوْف فانها على وَجْهَيْن احدها بمعاينة الْعَدو وَهِي جَائِزَة بِلَا خوف وَالثَّانيَِة بِغَيْر مُعَاينَة الْعَدو الا ان يكون الْخَوْف ثَابتا وَهِي غير جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله جَائِزَة لانه رُبمَا يكون خَوفه اكثر وَأَشد من خوف المعاينة قَالَ ولصلاة الْخَوْف أَرْبَعَة أَحْوَال لثَلَاثَة أَحْوَال مِنْهَا حكم وَاحِد وَهُوَ مَا اذا كَانَ الْعَدو على يَمِين الْقبْلَة اَوْ على يسَار الْقبْلَة وَكَانَ وَجه الْعَدو فِي الْقبْلَة وَالْوَجْه الرَّابِع اذا كَانَ وَجه الْمُسلمين فِي الْقبْلَة فَأَما فِي الثَّلَاثَة الاولى فان الامام يَجْعَل جَيْشه طائفتين عِنْد الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فتأتي طَائِفَة وتكبر مَعَ الامام وَيُصلي الامام بهم رَكْعَة ان كَانُوا مسافرين أَو رَكْعَتَيْنِ ان كَانُوا مقيمين ثمَّ ترجع الى مصَاف اصحابها ثمَّ تَأتي

1 / 81