288

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایڈیٹر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَالرَّابِع فِي الْحَرْف
وَعند ابي عبد الله الكفؤ فِي الدّين فَحسب
الكفؤ فِي الدّين
اما الكفؤ فِي الدّين فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل سنيا لَا بدعيا
وَالثَّانِي ان يكون مَسْتُورا لَا يكون فَاسِقًا
الكفؤ فِي النّسَب
واما فِي النّسَب فعلى اربعة اوجه
احدها قُرَيْش بَعضهم لبَعض اكفاء ولغيرهم اكفاء
وَالثَّانِي الْعَرَب بَعضهم لبَعض اكفاء وللمولى اكفاء وَلَيْسَ لقريش اكفاء
وَالثَّالِث الموَالِي بَعضهم لبَعض اكفاء وَلَيْسوا لقريش وَلَا للْعَرَب اكفاء
وَالرَّابِع من كَانَ لَهُ ابوان فِي الاسلام فَهُوَ كفؤ لمن لَهُ اباء كَثِيرَة فِي الاسلام
وَمن لم يكن لَهُ ابوان فِي الاسلام فَلَيْسَ بكفؤ لمن لَهُ ابوان فِي الاسلام اَوْ اكثر وَذَلِكَ لَان النَّاس يَحْتَاجُونَ الى الابوين فِي الانتساب وَفِي المحاضر والدفاتر وَغَيرهَا
الكفؤ فِي المَال
واما فِي المَال فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل قَادِرًا عَليّ مهر الْمَرْأَة
وَالثَّانِي ان يكون قَادِرًا على نَفَقَة الْمَرْأَة
وَمن لم يكن قَادِرًا على هذَيْن فَلَيْسَ بكفؤ للْمَرْأَة

1 / 291