268

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایڈیٹر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ
وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه
وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف
وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة
وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد
ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى
مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح
وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء
اولها ان يكون ظَاهرا
وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد
وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا
وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة
وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة
مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح
وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ
احدها المشركة
وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم
وَالرَّابِع الْمُرْتَد
وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ

1 / 271