251

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایڈیٹر

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

مَا يحرم بِالرّضَاعِ
فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي ﷺ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب
مَا يحرم بالصهرية
وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف
أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم﴾
وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على

1 / 254