190

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

وَهُوَ مُخَيّر فِيهَا فان كفر بِالْعِتْقِ فَيجوز بالصغير وَالْكَبِير وَالْمُؤمن وَالْكَافِر كَمَا فِي كَفَّارَة الصَّوْم
وان كفر بالكسوة فَيجوز بِأَيّ ثوب كَانَ اذا جَازَت فِيهِ الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَقَالَ بَعضهم بِثَوْب سابغ وَقَالَ بَعضهم ثوب يواري بِهِ جسده وَفِي قَول ابي عبد الله ثوب يَكْفِيهِ فِي الشتَاء والصيف وان كفر بِالطَّعَامِ فَهُوَ على وَجْهَيْن
اباحة وتمليك
فالتمليك على ثَلَاثَة أوجه ان اعطاهم منوين من بر ودقيقه أَو سويقه أَو خبزه فَيجوز وان شَاءَ اعطاهم اربعة امنان من الشّعير اَوْ دقيقه أَو سويقه أَو خبزه وَكَذَلِكَ فِي التَّمْر وَالزَّبِيب أَرْبَعَة امنان فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة الزَّبِيب يعْطى منوين وان شَاءَ اعطى ثمن منوين من بر اَوْ ثمن اربعة امنان من شعير اَوْ تمر
وَلَا يجوز ان يعْطى منا من وَاحِد ثمنا لاخر لَان كل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة مَذْكُور فِي الْخَبَر
وَأما الاباحة فعلى ثَلَاثَة أوجه
ان شَاءَ غداهم غدائين
وان شَاءَ عشاهم عشاوين
وَهَذَا كُله فِي قَول الْفُقَهَاء
وَفِي قَول الشَّافِعِي الاباحة لَا تجوز وَلَا يجوز الا التَّمْلِيك
وَقَالُوا لكل مِسْكين من وَاحِد وَهُوَ قَول زيد بن ثَابت وَابْن عمر

1 / 193