144

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

الصَّوْم الْمُسْتَحبّ
واما الْمُسْتَحبّ فانه على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا صَوْم يَوْم عَاشُورَاء
وَالثَّانِي صَوْم يَوْم عَرَفَة
وَالثَّالِث صَوْم الايام الغر وَهِي ثَلَاثَة عشر واربعة عشر وَخَمْسَة عشر من الشَّهْر
وروى عَن رَسُول ﷺ انه قَالَ صَوْم عَاشُورَاء كَفَّارَة سنة وَصَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سنتَيْن سنة مَاضِيَة وَسنة مُسْتَقْبلَة
وَعَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْر وَعَلِيهِ بالغر
من يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان
قَالَ وَمن يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان سَبْعَة نفر فَأَرْبَعَة مِنْهُم من أهل الْقَضَاء وَثَلَاثَة من أهل الْكَفَّارَة
أهل الْقَضَاء
فَأَما أهل الْقَضَاء فأحدهم الْمُسَافِر يفْطر فِي سَفَره اذا كَانَ سَفَره طَاعَة أَو سفر رخصَة وَفِي الْمعْصِيَة لَا يجوز ان يفْطر فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَالثَّانِي يفْطر الْمَرِيض اذا أضره الصّيام وخشى زِيَادَة اي مرض كَانَ
وَالثَّالِث الْحَامِل اذا خَافت على حملهَا تفطر
وَالرَّابِع الْمُرضعَة اذا خَافت على وَلَدهَا وَلَا تقدر ان تسترضع لولدها ظِئْرًا

1 / 147