114

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

تحقیق کنندہ

صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

مسئلة الْغسْل
وَأما الْغسْل فانه كالغسل من الْجَنَابَة بِعَيْنِه الا فِي خصْلَة وَاحِدَة عِنْد الْفُقَهَاء وَهُوَ ان لَا مضمضة وَلَا استنشاق فِي غسل الْمَيِّت وهما فِي غسل الْجَنَابَة واجبتان
وَعند ابي عبد الله غسل الْمَيِّت يُوَافق الْغسْل من الْجَنَابَة الا فِي ثَلَاث خِصَال
احدها أَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مستويان فِي غسل الْجَنَابَة وَغير مستويين فِي غسل الْمَيِّت
وَالثَّانيَِة ان الْمَيِّت يستنجا حِين يغسل اعلا بدنه
وَالثَّالِثَة ان الْمَيِّت يغسل بِثَلَاثَة مياه ثَلَاث مَرَّات لَان لكل مَاء حكما كَالْحكمِ فِي الْجَنَابَة
عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت
وَأما أَقْوَال الْفُقَهَاء فِي عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت فَأَرْبَعَة
فَفِي قَول مَالك لَا حد لَهُ وانما يغسل حَتَّى ينقى
وَفِي قَول الشَّافِعِي يغسل ثَلَاثًا والا خمْسا وَنَحْوه
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يغسل ثَلَاثًا لَا غير ذَلِك
وَقَول ابي عبد الله يغسل بِثَلَاث مياه وَبِكُل مَاء ثَلَاث مَرَّات
واما الْغسْل الاول فبالماء القراح

1 / 117