59

نکت و فوائد

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

ناشر

مكتبة المعارف - الرياض

ایڈیشن

الثانية، 1404

ذكرهما القاضي وغيره أنصهما أنه يرفع وقدمه جماعة والثانية لا يرفع اختاره القاضي في موضع وذكر غير واحد أنه قياس المذهب

وإذا فرغ من القنوت فهل يرفع يديه للسجود فيه وجهان وذكر غير واحد أن المنصوص الرفع وقطع به القاضي وغيره قال أبو داود رأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركوع

وقال حبيش بن سندي إن أبا عبد الله لما أراد أن يسجد في قنوت الوتر رفع يديه قال القاضي وظاهر هذا أنه يرفع لأن القنوت ذكر طويل يفصل حال القيام مقصود فهو كالقراءة وقد ثبت أن التكبير عقيب القراءة يرفع له كذلك هذا فهذا هو مذهب الإمام أحمد وإن كان عدم الرفع في هذا الموضع قويا أو أقوى في الدليل

وهذه المسألة يعاني بها فيقال أين لنا موضع يرفع يديه للسجود فيه

قوله ويجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه

وظاهر هذا أنه يخير وقال في رفعهما إذا أراد الدخول في الصلاة إلى منكبيه وعنه إلى أذنيه وعنه هما سواء يعني فيخير

صفحہ 63