62

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣ - اقتران العقوبة بالتعزير مع إحدى العقوبات المقدرة مع الاختلاف الواسع بين الفقهاء والأئمة في هذه الحالة، فالحنفية يرون أن عقوبة الزاني غير المحصن هو الجلد فقط، وأن التغريب ليس حداً ولا جزءاً من الحد، ولكنهم يجيزون إضافة التغريب إلى الحد على سبيل التعزير، وكذا تعزير شارب الخمر، بعد إقامة الحد عليه، بالتأنيب والتبكيت، وقال الشافعية: إن عقوبة الشارب أربعين جلدة، ويجوز معاقبته فوق الأربعين على سبيل التعزير، ويفسرون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً، وفعل عمر بالضرب ثمانين، أنه على سبيل التعزير، ويقول الشافعية والحنابلة بتعزير السارق بعد قطع يده، وذلك بتعليق اليد في عنقه ساعة من نهار زيادة في تنكيله تعزيراً، ويقول المالكية بجواز اجتماع التعزير مع القصاص في الأعضاء، كمن جرح غيره عمداً، فيقتص منه، ويؤدب تعزيراً، كما يجتمع التعزير مع الكفارة في حلف اليمين الغموس عند الشافعية(١).

الحكمة من التعزير:

سارت الشريعة الإسلامية في نظام العقوبات على منهج خاص، وسلكت طريقاً فريداً في فلسفة العقوبة، فعمدت إلى بيان بعض العقوبات، وقدرتها بشكل دقيق ومفصل ومحدد، وهي الحدود والقصاص، لأن موجباتها خطيرة، ولأن الاعتداء فيها يمس أساس المجتمع وكيان الجماعة، وضمير الأمة، ويهدد مقاصد الشريعة، وضروريات الحياة، ثم ترك تقدير بقية العقوبات على الجرائم الأخرى والمعاصي والمحظورات إلى ولي الأمر، وفوّض نوعها وكيفيتها إلى الحكام لمعاقبة الجناة والمجرمين بما يصلح أحوالهم، ويحفظ حقوق الناس، ويردع الآخرين، ويؤمن العدالة، ويوفر الحماية للأحكام الشرعية، ويضمن التأييد السليم لدين الله تعالى.

فالمقصود من التعزير هو الإصلاح والتأديب والزجر والردع، وتحقيق هذا

(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور عبد العزيز عامر ص ٣٧، ٦٣ وما بعدها، مغني المحتاج ١٧٨/٤، ١٨٩ المغني ١٢٢/٩، بدائع الصنائع ٤١٦٣/٩، حاشية الدسوقي ٢٣٩/٤.

62