Fiqh Theories
النظريات الفقهية
ناشر
دار القلم والدار الشامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
شريعة التوراة: ﴿وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ، والعَيْنَ بالعَيْنِ، والأنْفَ بالأنْفِ، والأذنَ بالأذنِ، والسنَّ بالسنّ، والجروحَ قصاصٌ، فمن تصدَّق به فهو كفارةً له، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون﴾ (سورة المائدة) الآية: ٤٥، ثم قال تعالى مخاطباً المسلمين: ﴿كُتِبَ عليكم القصاصُ في القَتْلى، الحرُّ بالحرِّ، والعبدُ بالعبدِ، والأنثى بالأنثى﴾ (سورة البقرة) الآية: ١٧٨.
٢ - المساواة في القصاص، أي المساواة بين الجريمة والعقوبة، وهذا منتهى العدالة في العقوبة، لأن القصاص جزاء موافق للجريمة، فمن يتعمد قتل نفس، وإزهاق روح، يلق جزاءه العادل بإنزال نفس الفعل فيه، ويؤخذ بمثل عمله، ومن قطع يد آخر قَدّم يده للقطع عدالة ومساواة بين الناس جميعاً، ومن فقأ عيناً فقئت عينه، وهكذا ...
وإذا قال إنسان: إن هذه العقوبة بالقتل وقطع اليد وفَقْءِ العين .. عقوبة قاسية وغليظة، فإننا نوافقه على قوله، ولكننا نضيف أن الجريمة هي غليظة وقاسية أيضاً، وتقترن بالعدوان ونية الإجرام وانتهاك الحرمات وإهدار الدماء، فعقابه بمثل جريمته مساواة وعدالة، والبادىء أظلم، والغريب أن بعض علماء الإِجرام والاجتماع والقانون يتبرعون للدفاع عن المجرم، ويشفقون عليه، ويطلبون الرحمة له، ويسعون إلى التماس الأعذار له، ولكنهم - وللأسف الشديد - يتناسون الجريمة، ويغفلون الضحية، ويغضون النظر - تعمداً وقسوة - بزوجته الأرملة، وأولاده اليتامى، وأمه الثكلى، ونفسه البريئة الطاهرة.
ويردُّ على هؤلاء بحديث رسول الله ﷺ: (مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ)(١)، وأن المقتول وأهله وذويه أوْلى بالرحمة والشفقة والرعاية والعناية، وأن طلب الرحمة للمجرم والقاتل تكون في غير موضعها، بل تكون ظلماً مبيناً، وقسوة وانحرافاً، وقلباً للمبادىء والمفاهيم.
(١) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن جرير، ورواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد، (الفتح الكبير ٢٤٦/٣).
48