187

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بكذا ، فيفهم منه لغة أن يكون البيع بنفس السعر الذي دفعه، ولكن العرف والعادة جرت على إضافة ما دفعه البائع من أجرة الخياطة، والنقل والنفقات، ثم يضيف لكل ذلك نسبة الربح المتفق عليها(١).

٢ - بيع النحل ودود القز: منعه الإمام أبو حنيفة، لأنه لم يعتبرهما من الأموال قياساً على هوام الأرض كالضفادع، ولكن الإِمام محمداً حكم بماليتهما وصحة بيعهما، لجريان التعامل بهما في عرف الناس بيعاً وشراء(٢).

٣ - جريان العرف اليوم على شراء بعض الحاجيات مع اشتراط الضمانة بالإصلاح لما يطرأ على المبيع خلال فترة زمنية معينة كالساعة والمذياع والرائي والسيارات والبرادات، وهذا تخصيص للحديث الذي نهى عن بيع وشرط(٣).

٤ - الرجوع إلى العرف في ثمن المثل، وبيان الغبن الفاحش الذي يقع به الوكيل أو الولي، فإن الأطراف يرجعون إلى العرف، يقول ابن أبي الدم الشافعي: ((والصواب عندنا في هذا أن يردّ إلى العرف، ولا يضبط بعدد محصور، كعشر مثلاً، فإنه تحكّم محض، بل يقال: كل ما قضى العرف وأهله فيه بأنه لا يعد غبناً، ويتسامحون به، فلا غبن فيه، ويصح بيع الوكيل بدونه، وما یحکمون فيه بأنه غبن لا يصح البيع فيه)(٤).

٥ - ما يدخل في البيع تبعاً للمبيع حسب العرف فيدخل في بيع السيارة الإِطار الاحتياطي، أما الراديو والمسجلة فالعرف غير مطّرد فيه، ويدخل في بيع البيت المفاتيح والسلم الثابت بخلاف المتحرك(٥).

(١) الإحكام، القرافي ص ٢٣٦.

(٢) المدخل الفقهي العام ١٩٠/٢، وانظر أمثلة أخرى في: المدخل الفقهي العام ٨٦٠/٢ وما بعدها، قواعد الأحكام ١٣٠/٢ وما بعدها.

(٣) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص ٤٤٤.

(٤) أدب القضاء، له ص ٥٨٥، وانظر: قواعد الأحكام ١٣١/٢.

(٥) الفروق، للقرافي ٢٨٣/٣، المدخل الفقهي العام ٨٦٢/٢.

187