Fiqh Theories
النظريات الفقهية
ناشر
دار القلم والدار الشامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
العرف غير سليمة، لأن المقصود هنا ليس تعارف العوام، بل تعارف المجتهدين بدليل كلمة ((ما رآه)) والرأي في عرف الصحابة والعلماء ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لوجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات، وهذا لا يصدر إلا عمن وصل إلى درجة الاجتهاد.
كما أنَّ لفظ ((المسلمون)) يدل على العموم والاستغراق، أي ما يراه جميع المسلمين، وهذا دليل على حجية الإجماع من أهل الحل والعقد، وليس على حجية العرف، ويمكن أن يقال: إنه دليل على حجية الاستحسان وليس العرف(١).
جـ - المعقول: العرف له سلطان كبير على النفس، ويتمتع بالاحترام العظيم في القبول، ويكوّن عند المتعارفين عليه طبيعة ثانية، فيرضون به بسهولة، ويحقق مصالحهم ومنافعهم، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح، فيكون العرف الصحيح مصدراً ودليلاً وأصلاً من أصول الاستنباط، ووضعوا القاعدة المشهورة: ((الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي)) والقاعدة الأخرى: ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص)) وقال ابن عابدين في رسالته:
والعُرْفُ في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكمُ قد يدار
ثالثاً - أدلة المنكرين:
استدل الشافعية والحنابلة على إنكار العرف كدليل مستقل بأنه لم تثبت حجة على اعتباره، وأن العرف هو عمل صادر عن ميل العقل الذي يقلد فيه الناس بعضهم بعضاً، ويستقر في نفوسهم، وتقبله طباعهم، فمصدر العرف العقل، ومظهره العمل(٢).
وأن الحاكم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولا حاكم إلا الله، ولا مجال للعقل في تشريع الأحكام، ولا يقبل أن يكون العقل دليلاً على تعلق حكم الله سبحانه في الفروع عند أهل السنة والجماعة، كما أن تعامل الناس على العرف،
(١) العرف والعادة ص ٢٥.
(٢) العرف والعادة، أبو سنّة ص ٢٩.
174