Fiqh Theories
النظريات الفقهية
ناشر
دار القلم والدار الشامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مرحلة التمييز تبدأ عنده براعم الوعي والعقل والإدراك، ويستطيع أن يميز بين النافع والضار، ولكن هذا التمييز غير كاف ولا كامل، كما أنه بحاجة للتمرين وممارسة الأعمال والتعود على شؤون الكبار ليستقبل حياته ومسؤوليته عند البلوغ استقبالاً حسناً، مزوَّداً بالخبرة والتجربة والاستعداد لتحمل تبعة الحياة ومسؤولية التصرفات وتكاليف الأحكام الشرعية، فما كان من التصرفات نافعاً فهو صحيح ونافذ، وما كان ضاراً فهو باطل، وما كان محتملاً توقف على إجازة الولي للتأكد من صلاحه ونفعه وفائدته.
أحكام الصغير المميز في التصرفات السابقة قال بها الحنفية بإطلاق، سواء فيما أذن له الولي أو الوصي، أو فيما لم يأذن له به، ووافقهم عليها المالكية، أما الحنابلة فقد أيدوا تصرفات المميز، ولكنهم قيدوا صحة التصرفات في الحدود التي يأذن بها الولي أو الوصي للصغير(١).
أما الشافعية فاعتبروا جميع تصرفات الصغير باطلة وغير منعقدة، سواء أكان مميزاً أم غير مميز، وسواء أذن له الولي أو الوصي بالتصرف أو لم يأذن له، لأن عبارة الصغير غير معتبرة، وقرنوا بين صحة التصرفات المالية وبين صحة التكاليف الشرعية، وأن صحة التصرفات والتكاليف تتوقف على البلوغ والعقل، وبناء على رأي الشافعية فإن أهلية الأداء الناقصة لا تثبت للصغير المميز، وإنما يلحق بالصغير غير المميز، وتكون أهلية الأداء عندهما معدومة، لقوله ﷺ: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَسْتيقظ، وعن الصَّبي حتى يَحْتَلِم، وعن المجنون حتى يَفِیق))(٢).
(١) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي ص ٣٨٧ وما بعدها، والمراجع السابقة. ويرى الحنفية صحة الإيمان والكفر والصلاة والصوم من الصغير المميز، ولكن لا يلزمه الأداء، انظر: مرآة الوصول ص ٣٢٤، ٣٢٩، فواتح الرحموت ١٥٣/١، ١٥٦، تيسير التحرير ٢٤٨/٢، ٢٥١، التلويح على التوضيح ١٥١/٣، ١٥٨، وقارن الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ١٣٩/١، إرشاد الفحول ص ١١، المسودة ص ٣٥،
(٢) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي رضي الله عنه، (الفتح الكبير ١٣٥/٢).
144