90

Expenses

النفقات

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

پبلشر کا مقام

بومباي

اصناف

فقہ حنفی

أحراراً ولا تكون له عليهم ولاية فلا تكون١ لهم عليه مؤنة، وإن كانت مكاتبة يكون الأولاد٢ مكاتبين بكتابة الأم وهم كالرقيق لها فتكون النفقة عليها، وإن كانت أم ولد أو مدبرة فأولادهما بمنزلتهما٣ فتكون نفقتهم على مولاهم٤ وهو مولى أم الولد والمدبرة٥ ، وإن كانت أمة يكون أولاده٦ أرقاء لمولى الأمة٧ فتكون نفقة الرقيق على المولى.

(قال: وكذلك الحر إذا تزوج مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة أو أمة٨) كان الجواب كما ذكرنا فى العبد، فان كان مولى الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة فقيرا٩ والزوج أبو الأولاد غنيا هل يؤمر الأب على الانفاق١٠؟ يأتى هذا فى آخر باب نفقة الضال١١.

(١) وفى ك ((ولا تكون)، وليس بشىء (٢) فى و ((أولادها)) (٣) وفى ك ((فأولادها بمنزلتها)، (٤) وفى ك ".ولاهما)، (٥) وفى ك "وهولى المدبرة)).

(٦) فى و ((أولادها)) (٧) وفى ك ((المولى)) (٨) فى و، ك « إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة، (٩) وفى ك ((فقراء، ولا يصح إلا أن يكون ((موالى)) ((مكان)، ((المولى)) أو يفرض أن اللفظ مفرد والمعنى جمع كـ ((من)) وغيره (١٠) فى و، ك ((بالانفاق عليهما)، (١١) وفى ك « سبأتى هذا فى آخر باب نفقة العيال إن شاء الله)). قلت: وهو قوله: ( وإذا تزوج حر أمة الرجل فولدت ولدا وماتت الأمة ومولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الأب لم يجبر على النفقة على ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية فاما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه (وأما إذا كان الولد من أم ولد أو مدبرة ومولاها فقير فان هنا الأب ينفق عليهم ثم يرجع على المولى بما أنفق ) لأن هنا لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم.

(٢٢) قال

88