Expenses
النفقات
ایڈیٹر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
الدار السلفية
پبلشر کا مقام
بومباي
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ایڈیٹر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
الدار السلفية
پبلشر کا مقام
بومباي
فلا عن القاضي بينهما: فلها الصداق والنفقة والسكنى لأنه ثبت١ الدخول (بالشاهد وهو الولد، فكانت هذه فرقة وقعت بعد الدخول) من جهة الزوج، فكان لها تمام الصداق والنفقة والسكنى - والله أعلم بالصواب.
(قلت: أرأيت الرجل هل يجبر على نفقة أحد من الرجال من ذوي الرحم المحرم منه٣ إذا لم تكن به زمانة٤ ؟ قال: لا يجبر إذا كان رجلاً ولم تكن به زمانة إلا على: الأب، والجد أب الأب، والجد أب الأم، والأجداد وإن ارتفعوا لأن اسم "الوالد٥ يجمعهم، فكل من يجمعه وأباه٦ صفة الولد [فإنه]٧ يجبر على نفقته وإن لم يكن الذي يستنفق٨ زمناً. وكذلك البنات، وكذلك الزوجة٩، فأما غيرهم فلا يستحقون١٠ إذا لم تكن بهم زمانة.
(قلت: أرأيت الرجل يكون له ابن رجل وليس به زمانة١١ هل يجبر على النفقة على ابنه١٢ ؟ قال: لا لأنه لما أدرك فقد خرج من أن
(١) في و "يثبت" (٢) لفظ "المحرم" ساقط من و (٣) لفظ "منه" ساقط من ك (٤) الزمانة: العاهة، وعدم بعض الأعضاء، وتعطيل القوى. والأطباء يخصونها بالشلل وبسر في اليد (٥) ن و، ك؛ وكان في الأصل "الوالد لهم". (٦) في و، ك "إياه، بالياء التحتانية بنقطتين (٧) زيادة من و (٨) وفي ك "يستحق" (٩) وفي ك "وكذلك البنات والزوجة" (١٠) في و "فإنهم لا يستحقون، وفي ك "فإنهم لا يستحقون شيئاً" (١١) في و، ك، له ابن ليس به زمانة، (١٢) في و "على أبيه، وليس بصواب.
يكون
82