الجامع الصغير١
(قلت: أرأيت إذا كان الزوج صغيرًا٢ والمرأة كبيرة زوّجها إياه أبوه فطلبت المرأة النفقة؟ قال٣: يفرض نفقتها٤ على زوجها ويكون ذلك في مال الصبي لأن العجز جاء من قبله.
(قال: وإذا حبس القاضي رجلًا في نفقة المرأة٥ أو في دين فينبغي [له] أن يسأل عنه وعن حاله٦ بعد شهرين أو ثلاثة [أشهر]) وقد استقصينا هذه المسألة في شرح أدب القاضي٧.
(١) وفي شرح الجامع الصغير للشارح هذا في باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهية عند ختمه: ولو أخذ الرزق في أول السنة ثم عزل قبل مضي السنة هل يجب به رد رزق ما بقي من السنة؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يجب الرد. وبعضهم قايسوا على نفقة الزوجة إذا استعجلت فمات الزوج في بعض السنة ردت نفقة ما بقي عند محمد، خلافًا لأبي يوسف رحمه الله، ومنهم الخصاف ذكر في كتاب النفقات، والصحيح هو القول الأول - اهـ (٢) في و «أرأيت الرجل إذا كان صغيرًا، وفي ك «أرأيت لو كان الرجل صغيرًا»(٣) لفظ «قال» ساقط من ك(٤) وفي ك «يفرض لها نفقتها».(٥) في و «امرأته» وفي ك «امرأة»(٦) وفي ك «وعن ماله»(٧) وفي باب الحبس في الدين وغيره من أدب القاضي وشرحه: ثم البينة على الإفلاس مقبولة بالإجماع - إلى أن قال إنما تقبل البينة على الإفلاس بعد ما مضى مدة من حين حبس، واختلفوا في تقدير تلك المدة، روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما في كتاب الحوالة والكفالة: شهرين أو ثلاثة أشهر، وروى الحسن عن أبي حنيفة: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، وذكر الطحاوي شهرًا، قال شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز =
55