54

Expenses

النفقات

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

پبلشر کا مقام

بومباي

اصناف

فقہ حنفی

(قال: ويجعل١ لها ما تنام عليه مثل الفراش والمضربة والمرقعة٢، وفى الشتاء لحافا تتغطى به) ذكر لها فراشا على حدة ولم يكتف لهما٣ بفراش واحد لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الفراش ثلاث٤: فراش لك وفراش لأهلك، وفراش لضيفك، والرابع للشيطان، ولأنها ربما تعتزل عنه فى أيام حيضها وفى أيام مرضها زمانا٥.

(قال: وإن أعطاها نفقة [سنة] وكسوة سنة ثم ماتت قبل أن تمضى السنة كان لها [من] ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الورثة٦)

= بعد ذلك اللحاف فقال: وإن طلبت لحافا فى الشتاء أو قطيفة إن لم يكن يحتمل لحافا وطلبت فراشا تنام عليه ألزمه القاضى من ذلك ما يلزمه مثله. قال الصدر فى شرحه: لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها وهو منهى عن إلحاق الأذى والضرر بها - اهـ.

(١) وفى ك , وجعل)، (٢) وفى ك ((أو المرقعة والمرفقة والمرقعة». قلت: المهربة بناء للمفعول من باب التفعيل كساء ذوطاقين، وثوب مرقع أى كثير الرقاع، والمرفقة وسادة الاتكاء (٣) وكان فى الأصل ((لها، والصواب ((لهما، كما هو فى و، ك (٤) فى و، ك «ثلاثة)) (٥) وفيهما« أو فى زمان مرضها، إلا أن فى ك سقط لفظ ((أو)) (٦) كذا فى الأصول وفيه بعض الاشكال، فلعل بعض الكلمات صحف وبعضها سقط من الأصل، و فى المحيط: إذا أعطى الزوج امرأته نفقة شهر ثم مات أحدهما قبل مضى المدة لم يرجع عليها ولا فى تركتها فى قول أبى يوسف، وفى قول محمد يرجع عليها بحساب ما مضى ويجب رد الباقى - الخ؛ فعلم منه أن المسألة مفروضة فى موت أحدهما أو كليهما، فلو كان تقدير العبارة كما يأتى لاستقامت المسألة بغير =

(١٣ لأنها

52