41

Expenses

النفقات

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

پبلشر کا مقام

بومباي

اصناف

فقہ حنفی

بالغة فسلمها أبوها إلى الزوج ودخل بها وعلى الزوج مهرها فأراد الأب أن يمنعها منه ليستوفي بقية المهر: كان له ذلك بالاتفاق لأنها لم تكن من أهل الرضا، ورضى الأب لا يبطل حقها، ولهذا المعنى لو أجّل الأب مهرها بعد ما زوّجها لم يصح١.

قال: وإذا كان٢ زوج المرأة موسرا مفرط اليسار والمرأة فقيرة يفرض لها نفقة صالحة يعني وسطا لا تقتير فيها٣ ولا إسراف (نحو إن كان الرجل يأكل الدجج٤ والحلوى والحمل٥ المشوي والبأجات٦، والمرأة كانت تأكل في بيت أهلها خبز الشعير: فإنه لا يؤخذ الزوج أن يُطعمها

(١) في و، ك ((لا يصح))(٢) في و، ك ((وإن كان))(٣) وكان في الأصل (فيه) وفي و، ك ((فيها، قلت: التقتير الرمغة من العيش، يقال: فتر على عياله - إذا ضيق عليهم في النفقة؛ وفي التنزيل ((والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)) - آية ٦٧ من سورة الفرقان(٤) الدجاج جمع دجاج، والواحد: دجاجة - مغرب، قلت: في و ((الدجاج، مكان ((الدجاج))(٥) الحلوى - بالفتح والقصر: طعام عمل بسكر أو عسل، والجمع؛ حلاوى، والحمل: الخروف، وقيل: الجذع من ولد الضأن، والجمع: حملات، والخروف الذكر من أولاد الضأن مطلقا أو إذا رعى وقوى، قلت: وفي ك (والحملان المشوية)) وفي و ((الحملان المشوي، ولا يصح(٦) وفي محيط المحيط: البأج والبأجة - وقد لا يمهز - معرب ((باها، بالفارسية، وهي ألوان الأطعمة، ج: باجات، يقولون: اجعل الباجات باجا واحدا، أي لونا واحدا وضربا واحدا. وفي حديث عمر رضي الله عنه: لأجعلن الناس باجا واحدا - أي طريقة واحدة وقياسا واحدا.

39