رابعًا: الفرق بين القيد والعلة:
ذكرنا قبل قليل أن القيد يشبه العلة عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة من حيث دوران الحكم معه وجودًا وعدمًا، فهل هما شيء واحد أم بينهما فرق؟
وللجواب على هذا التساؤل: نذكر تعريف كل منهما وبه يتضح الفرق عند من يرى ذلك.
فالعلة قد عرفت بتعاريف متعددة أقل هذه التعاريف اعتراضًا القول بأنها: الوصف المعرف للحكم١، ومعنى تعريف الوصف للحكم أنه علامة على وجوده، كالإسكار فإنه علامة على حرمة المسكر بقطع النظر عن ذات المسكر، لقول الرسول ﷺ: "كل مسكر حرام"، وفي لفظ آخر: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" ٢.
١ الأحكام للآمدي ٣/٧٥، وإرشاد الفحول ص: ٢٠٧، ودراسات في أصول الفقه د. عبد الفتاح حسن الشيخ ص: ٢٠٤.
٢ أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة، فقد رواه البخاري بلفظ "كل شراب أسكر فهو حرام" ٤/٢٨. ومسلم في صحيحه في باب بيان أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ٣/١٥٨٧ - ١٥٨٨.
وابن ماجه باب كل مسكر حرام ٢/١١٢٣ ط عيسى البابي الحلبي الأحاديث ٣٣٨٦ - ٣٣٩١، وخاصة رقم ١٣٩٠.
وفي إرواء الغليل ٤/٤٠ صحيح وله عدة طرق عن ابن عمر.