235

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

أدلة المذاهب:
أولًا: أدلة القائلين بالمنع مطلقًا.
استدل القائلون بمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم واختلاف السبب بعدة أدلة منها١:
١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ٢.
ووجه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي٣.

١ أصول السرخسي ١/٢٦٨، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٩١، ومسلم الثبوت ١/٣٦٥، والتوضيح مع التنقيح ١/٦٤، والمنار مع حواشيه ص: ٥٦٨، وتيسير التحرير ٢/٤٠.
٢ سورة المائدة آية: ١٠١.
٣ أصول السرخسي ١/٢٦٨.

1 / 254