Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الغالب عليه شبه النحلة أم العوض؟ ودليل النحلة قول الله تعالى ﴿وأتوا النِساءَ صدقاتهن نحلة﴾(١) ولأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ برده. ودليل العوض: أن قوله: زوجتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب، ولأنها تحبس نفسها لاستيفائه [و](٢) لأنه تثبت الشفعة فيه وهذا أصح، وأجابوا عن الآية بجوابين، أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالنحلة: الدين يقال: فلان ينتحل كذا، فالمعنى: آتوهن صدقاتهن تديناً. والثاني: يجوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى لهن. وإنما لا يفسد النكاح بفساده، لأنه ليس ركناً في النكاح، مع أنه حكي قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق(٣).
(١) سورة النساء، الآية ٢.
(٢) زيادة من مخطوطة الظاهرية.
(٣) روضة الطالبين، ج٧، ص ٢٥٠-٢٥٧.
155