Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
صوم المتمتع لضرورة تختص به، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه صامه بلا سبب فهو منهي عنه، وفي صحته وجهان، وقد سبق بيان ذلك وأعلم: أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلاً، لا للمتمتع ولا لغيره والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه، وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج، إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري: إسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به(١).
(١) المجموع ، ج٦ ، ص ٤٩٠-٤٩١.
144