Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الشافعي في عامة كتبه، منها الأم، ومختصر الجنائز والقديم، وقد قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظافر، ومنهم من لم يره.
قال الشافعي: وتركه أعجب إلى. هذا نصه، وهو صريح في ترجيح تركه ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه باستحبابه جزماً، وإنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، واختار هو تركه، فمذهبه تركه وما سواه ليس مذهباً له، فيتعين ترجيح تركه، ويؤيده أيضاً أن الشافعي قال في المختصر والأم: ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال أصحابنا: هذا تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره، وأما إذا قلنا تزال فلا حاجة إلى العود، فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظافر، لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنهتك بهذا ولم يصح عن النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء فكره فعله، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال المختار يكره، والثاني: لا يكره ولا يستحب، والثالث: يستحب، وممن استحبه سعيد بن المسيب وإبن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وممن كرهه: مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وإبن المنذر والجمهور، ونقله العبدري عن جمهور العلماء"(١).
وأما ختان من مات قبل أن يختن فالكلام فيه على القولين والراجح القديم، وقد بين النووي فيه طرق ثلاثة الأول: المذهب وبه قطع المصنف
(١) المجموع، ج٥، ص ١٣٧-١٣٨، وأنظر: روضة الطالبين، ج٢، ص ١٠٧-١٠٨.
135