Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فهو سُنة لو تركه صح الآذان وفاته الفضيلة هكذا قطع به الأصحاب إلى آخر كلام النووي رحمه الله في المجموع والروضة(١). وحجة الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي ﷺ، وما روى عن إبن عمر أنه دخل مسجداً فسمع تثريب المؤذن، فقال لمن معه: أخرجنا من هذه البدعة.
قال الماوردي: "ومذهبه في القديم أصح، لأن من قوله - أي الشافعي - أن ما ثبتت الرواية به عن النبي ﷺ فهو أول راجع إليه وآخذ به، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات" ثم عدد الماوردي رحمه الله كل هذه الروايات(٢).
قال الشيرازي: " وهل يسن - أي الآذان - للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال، قال في الأم: يقيم لها ولا يؤذن، والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل ﴿وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فدعا رسول الله ﷺ بلالاً فأمره فأقام الظهر وأحسن كما يصلي في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك" ولأن الآذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت، والإقامة لاستفتاح الصلاة وذلك موجود، وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى
(١) أنظر: (المجموع، ج٣، ص ٩٩، وروضة الطالبين، ج١، ص ١٩٩).
(٢) الحاوي الكبير، ج٢، ص ٥٥.
124