123

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

ناشر

دار عالم الكتب

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

يجوز بيعه، فجعله طاهراً في حكم دون حكم، قال النووي: وهذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم(١).

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، وأنظر: (الحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).

118