Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
المسألة الأولى: التباعد عن النجاسة في الماء الكثير الراكد:
وهي من المسائل التي ذكرها الشيرازي في المهذب تحت قوله: "وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته"، وذكر النووي تحت هذا القول مسائل، والذي يهمنا منها المسألة الثانية وهي لبُّ مسألتنا أعلاه، قال النووي: "وأما المسألة الثانية، وهي إذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة جامدة، فقد ذكر - أي الشيرازي - وجهين الصحيح منهما: أنه لا يجب التباعد، بل تجوز الطهارة منه من حيث شاء، والثاني: يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين، وهذا الخلاف مشهور في الطريقتين، لكن العراقيون والبغوى حكوه وجهين كما حكاه المصنف، وحكاه جمهور الخراسانيين قولين: الجديد يجب التباعد، والقديم لا يجب، واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب التباعد.
قال القاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي: "وهو قول إبن سريج وأبي سعيد الاصطخري وعامة أصحابنا، قال الخراسانيون: وهذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم، وقد قدمت في مقدمة الكتاب بيانها وحكمها وما يتعلق بها، وحكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان
113