Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
87

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه: مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي: ١ - عدم القصاص. ٢ - وجوب الدية. ٣ - وجوب الكفارة. ٤ - تحمل العاقلة للدية. ٥ - تقسيط الدية. الأمر الثاني: ما يختلفان فيه: مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي: ١ - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة. ٢ - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة. المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - ضابطه. ٢ - أنواعه. ٣ - الفرق بينه وبين الخطأ. الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ: ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل. الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ: وفيه أمران هما: ١ - القتل من غير قصد. ٢ - القتل بقصد غير معتبر. الأمر الأوّل: القتل من غير قصد: وفيه جانبان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التوجيه.

1 / 93