Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
80

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

١ - تعريف الخطأ. ٢ - الدليل. ٣ - الأنواع. ٤ - مناقشة المفهوم من عبارة المؤلف. ٥ - المقارنة بين الخطأ وشبه العمد. الفرع الأول: التعريف: القتل الخطأ هو القتل من غير قصد، سواء كان بفعل مباح أو محظور. الفرع الثاني: الدليل: من أدلة القتل الخطأ، قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (١). الفرع الثالث: أنواع القتل الخطأ: وفيه أمران هما: ١ - قتل المعصوم بالفعل المباح. ٢ - قتل المعصوم بالفعل المحظور. الأمر الأوّل: قتل المعصوم بالفعل المباح: وفيه جانبان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المباح ما يأتي: ١ - قتل المعصوم حال إرادة الصيد. ٢ - قتل المعصوم حال إرادة مستحق القتل ومنه ما يأتي: أ - قتل المسلم في صف الكفار لظنه كافرا. ب - قتل المعصوم حال إرادة الزاني المحصن.

(١) سورة النساء، الآية: [٩٢].

1 / 86