33

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم الوجوب.
٢ - توجيه الاستحباب.
الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب قتل القريب في الحرب إذا سب الله أو سب رسوله: أنه يرمتعين على القريب فلا يكون واجبا عليه.
الجزء الثاني: توجيه الاستحباب:
لعل وجه استحباب قتل القريب في الحرب إذا سب الله أو سب رسوله ترجح المصلحة في قتله على المفسدة بقطيعة الرحم بقتله.
الأمر الرابع: القتل المكروه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
الجانب الأول: بيان القتل المكروه:
القتل المكروه: قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ولا رسوله (١).
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه جواز القتل.
٢ - توجيه الكراهة.
الجزء الأول: توجيه جواز القتل: وجه جواز قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ولا رسوله: أنه حربي والحربي يجوز لكل مسلم قتله.

(١) مغني المحتاج (٤/ ٣).

1 / 39