30

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

والقصد أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، ولو ريط الحكم به لأدى إلى إسقاط القصاص بدعوى عدم إرادة القتل، فتعين اعتبار الآلة لظهور دلالتها على القتل غالبا.
الفرع الثاني: حكم القتل العمد:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - القتل الواجب.
٢ - القتل المحرم.
٣ - القتل المستحب.
٤ - القتل المكروه.
٥ - القتل المباح.
الأمر الأول: القتل الواجب:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - دليله.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة القتل الواجب ما يأتي:
١ - قتل الحربي.
٢ - قتل المرتد.
٣ - قتل المحارب.
٤ - قتل الزاني المحصن.
٥ - قتل القاتل غيلة.
الجانب الثاني: الدليل:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - دليل قتل الحربي.
٢ - دليل قتل المرتد.
٣ - دليل قتل المحارب.
٤ - قتل الزاني المحصن.
٥ - قتل القاتل غيلة.

1 / 36