المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,254 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
تحقیق کنندہ
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
اشاعت کا سال
1405 ہجری
عليها ولا وضوء، وقال مالك: ليس على المستحاضة وضوء، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء) (1).
[فروع] الأول: لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد، وقال أبو حنيفة:
تجمع، لأن طهارتها لوقت كل صلاة، لا لكل صلاة. لنا ما سلف من الروايتين، ولأن دمها حدث فتستبيح الطهارة ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة.
الثاني: لو توضأت ودمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط: استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر فظهر حكم الحدث، ولو صلت والحال هذه، أعادت لعدم الطهارة، سواء أعاد قبل الفراغ أو بعده. ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف: لا يجب الاستيناف لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا متيقنا ولا دليل على إيجاب الخروج. وهذا يشكل مع قوله: إن انقطاع دمها حدث، بمعنى إن معه يظهر حكم الحدث، كذا إذا قيل: دمها حدث وإنما أبيحت الصلاة للضرورة، فعلى التقديرين الدليل الموجب لاستيناف موجودة، لأنه لا صلاة مع تيقن الحدث وزوال العذر.
لكن إن قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، والانقطاع ليس بحدث أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين ما إذا انقطع قبل الدخول في الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فالفرق عسر، والاستدلال على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضا، لأنه ليس بحجة هنا، ولو عارض
صفحہ 112